الشيخ محمد تقي التستري

144

النجعة في شرح اللمعة

وروى الكافي ( في آخر حكرته ) عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « الحكرة في الخصب أربعون يوما ، وفي الشّدّة والبلاء ثلاثة أيّام ، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد على ثلاثة أيّام في العسرة فصاحبه ملعون » . ( الثاني والعشرون ترك الربا في المعدود على الأقوى ، وكذا في النسيئة مع اختلاف الجنس ) ( 1 ) أمّا عدم الحرمة في المعدود فلاختصاص الرّبا بالمكيل والموزون ، روى الكافي ( في 10 من أخبار رباه ، 51 من أبواب معيشته ) عن عبيد بن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام « لا يكون الرّبا إلَّا في ما يكال أو يوزن » . ورواه التّهذيب ( في 4 من أخبار الأوّل من أبواب كتاب تجاراته ) . وروى الكافي ( في أوّل باب المعاوضة في الحيوان والثياب ، 81 ممّا مرّ ) عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام « البعير بالبعيرين ، والدّابّة بالدّابّتين يدا بيد ، ليس به بأس » . ورواه التّهذيب ( في 117 من أخبار 8 من أبواب تجاراته ) . ورواه الفقيه ( في 17 من أخبار رباه ، 30 من معايشه ) وزاد « وقال : لا بأس بالثّوب بالثّوبين يدا بيد ونسيئة وإذا وصفتهما » . وروى الكافي ( في 3 ممّا مرّ ) عن عبد الرّحمن البصريّ ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن العبد بالعبدين ، والعبد بالعبد والدّراهم ، قال : لا بأس بالحيوان كلَّه يدا بيد » . ورواه الفقيه في 19 ممّا مرّ . وروى الكافي ( في 4 ممّا مرّ ) عن سعيد بن يسار ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة ، قال : لا بأس إذا سمّيت الأسنان جذعين أو ثنيين ، ثمّ أمرني فخططت على النّسيئة » . قلت : ولا بدّ أنّ السّائل - بعد جوابه عليه السّلام - كتبه . - 9 -